الشيخ فاضل اللنكراني
529
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ الإجارة لحفظ المتاع وضمانه ] مسألة 35 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 6 / 314 ح 869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 3 . ( 2 ) سورة التوبة 9 : 91 .